Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 304234 بتاريخ 01/03/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند صدور التبليغ من غير طرف في القضية

J P 304234/20161 mars 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقع تبليغ مستنداته بطلب من الطاعن الحقيقي وباسمه باعتباره طرفا في القضية.
  2. إذا تم تبليغ مستندات الطعن من غير طرف في القضية فإن ذلك يترتب عنه سقوط الطعن شكلا متى لم يقدم المطعون ضدهم جوابهم عنه عملا بالفصل 263 مكرر من م إ ج.
  3. عند خيبة الطاعن في طعنه شكلا يتعين الحكم بالحجز المعلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.