اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 15186 2016/02/26 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/02/28 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2644 الصادر بتاريخ 2014/02/18 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15186 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند تجاوز أجل إيداع مذكرة في مستندات التعقيب
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد، لأن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
- يبدأ احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلّم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخة، ولا يعتد بما يخالف ذلك عند مراقبة احترام الأجل.
- تجاوز الأجل القانوني لإيداع مستندات التعقيب يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أوجه الطعن، لارتباطه بانتفاء شرط القبول الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.