Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15286 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 15286/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقب عليه محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها ويجب أن يرتكز على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني أو خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.