الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 15286دد الحمد لله وحده 2016/02/26 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 26 فيفري 2014 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 4756دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15286 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقب عليه محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها ويجب أن يرتكز على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني أو خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.