Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36477 بتاريخ 26/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 36477/201626 février 2016

Principe juridique

  1. القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة العناصر التي اعتمدتها دائرة الاتهام لترجيح قرائن الإثبات أو طرحها يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا.
  3. لا ينهض موجب للنقض بسبب التحريف أو ضعف التعليل إلا إذا ثبت أن المحكمة اعتمدت معطيات بلا أصل ثابت بالملف أو خالفت القانون أو أخلت بمقتضيات التعليل على نحو يعيق رقابة محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.