Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 89682/89685/89686 بتاريخ 26/05/2026 : وجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلاً مستساغاً مستمداً من أوراق الملف
- وجوب أن يبني القاضي الجزائي اقتناعه على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن وحجج، ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتاً للتهمة أو نفياً لها، دون أن يعني ذلك الفوضى وغياب الضوابط.
-
قرار تعقيبي عدد 77999 بتاريخ 07/10/2025 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة من عدمها وترجيحها لوسائل الإثبات دون غيرها يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند صدوره بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة
تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60217/59566 بتاريخ 20/05/2024 : قيام جريمة محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا يبين أن نتيجة الاعتداء كانت من شأنها إحداث الوفاة
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التعهيد الصادرة عن دائرة الاتهام لأن مراقبة سلامة أعمالها وإبطالها هو من الاختصاص الحصري لمحكمة التعقيب متى لم يقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 34547/34338 بتاريخ 07/05/2024 : سلامة الإدانة بالقتل العمد متى كان تقدير القصد مؤسسا على أدلة ثابتة ومعللا تعليلا كافيا
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 51982 بتاريخ 07/05/2024 : نقض الحكم إذا رجح رواية المتهم دون بيان مسوغ استبعاد وسائل الإثبات الأخرى
سلطة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الوصف القانوني للأفعال تظل مقيدة بوجوب التعليل السليم القائم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 21723 بتاريخ 30/04/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتصلة بموضوع واحد تفاديا لتعارض الأحكام
يُستجاب لضم القضايا التعقيبية متى ثبت اتصالها بموضوع واحد وصدورها عن قرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء ويضمن توحيد الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 21722 بتاريخ 2024/04/30 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات الهيئة الحكمية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة
يعدّ بيان أسماء الحكّام الذين حضروا بالجلسة ضمن بيانات الحكم الإلزامية، ويترتب على مخالفة هذا الوجوب خرق للنظام العام وللإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 64864 بتاريخ 23/04/2024 : تكييف الوقائع الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى قرائن ثابتة بالملف
يكون لمحكمة الموضوع أن تعيد تكييف الوقائع المسندة للمتهم متى بنت قناعتها على عناصر موضوعية لها أصل ثابت بالملف واستبعدت في حدود سلطتها التقديرية الركن المعنوي اللازم للوصف الأشد.
-
قرار تعقيبي عدد 01394 بتاريخ 22/04/2024 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الشيك بدون رصيد متى كانت الجريمة مرتبطة بالشيك
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى استقر حكمان نهائيان في القضية نفسها على مواقف متناقضة بشأن مرجع النظر الحكمي بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 22662 بتاريخ 2024/04/16 : سقوط الطعن يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب التعقيب داخل الأجل القانوني
عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد يسقط الطعن بقوة القانون باعتبار أن آجال الإجراءات ذات صبغة إلزامية متصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 53120/53119 بتاريخ 03/04/2024 : القصد الجنائي في القتل العمد يستخلص من القرائن الخارجية متى كان التعليل سائغا
يتحقق الركن المادي لجريمة القتل العمد متى بينت محكمة الأصل الأفعال المادية المنسوبة للمتهم تعليلا مستساغا له مأخذ صحيح بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 38025 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا
يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت توجيه استدعاء للطاعن أو لمحاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 55080 بتاريخ 19/03/2024 : استظهار قصد القتل من خطورة الأداة وموضع الإصابة
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد مسألة ذهنية لا تُدرك بالحس الظاهر ويستظهرها قاضي الموضوع من الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية للفعل في حدود سلطته التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 56905 بتاريخ 27/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى استند تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
تقدير الأدلة واستنباط الوقائع وترتيب آثارها القانونية من سلطة محاكم الموضوع متى كان ذلك معلّلا بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 53391 بتاريخ 16/02/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من مؤشرات موضوعية يقدّرها قضاة الأصل دون رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
لدائرة الإتهام سلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 56633 بتاريخ 06/02/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان خطإ قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التكييف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف ومن مدى احترامها لمقتضيات القانون والإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 50062-50072 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند صدوره عن هيئة غير مستوفية للتركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية
يستوجب الفصل 221 من م ا ج أن تضم الدائرة الجنائية الاستئنافية وجوبا قاضيين من الرتبة الثانية على الأقل ضمن أعضائها وفق التركيبة المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 54201 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار القضائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على موجب التعذر
يعدّ خلوّ نسخة القرار من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص صلبها على سبب تعذر الإمضاء مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية تترتب عنها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 50030/49327 بتاريخ 08/01/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الجرح
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.