Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26954 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 26954/201619 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن أن يودع مذكرة في أسباب الطعن وأن يثبت تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما، وإلا ترتب عن الإخلال بهذه الإجراءات سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يعد عدم إبلاغ المعقب ضدهم مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إخلالا جوهريا بالإجراءات المقررة للتعقيب يوجب التصريح برفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  3. يقتضي تقديم مطلب التعقيب وجوب حجز معلوم الخطية طبق المقتضيات الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.