Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15271 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة عند سلامة التعليل

J P 15271/201619 février 2016

Principe juridique

  1. متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مناقشة تقدير الأدلة وتكييف الوقائع، كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتولاه محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتصل بحسن التعليل وسلامته وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير توفر أركان الجريمة من عدمه موكول إلى محكمة الموضوع متى كانت وسائل الإثبات المعروضة عليها غير حاسمة وقابلة للتأويل، ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع لمجرد اختلافها معها في تقدير تلك العناصر.
  3. لا يترتب عن مجرد ادعاء تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القانون نقض القرار المطعون فيه إذا كان التعليل الذي بُني عليه الحكم قائما على عناصر ثابتة بالملف وغير متجافٍ معها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.