الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 21835 2016/02/19 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/07/09 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 13137 الصادر بتاريخ 2014/7/02 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21835 بتاريخ 19/02/2016 : إثبات الإدانة الجزائية لا يقوم إلا على أدلة جازمة تستبعد الشك
Principe juridique
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها ما دام تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفاد من حجج دامغة وبراهين قاطعة، وكلما تطرق الشك إلى الأدلة تعين ترجيح البراءة وعدم مؤاخذة المتهم.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على سند صحيح إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني أو فساد تعليل مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.