Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35535 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 35535/201617 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يستوجب ترتيب السقوط الشكلي للطعن بالتعقيب تطبيق الجزاءات المالية المرتبطة به متى استوجبتها النصوص المنظمة لإجراءات التعقيب.
  3. يعتبر احترام مقتضيات إتمام إجراءات التعقيب شرطا لازما لقبول المطالب شكلا بحيث يؤدي الإخلال به إلى رفضها دون بحث في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.