Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15216 بتاريخ 16/02/2016 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 15216/201616 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأقوال الخصوم وموازنتها عند التعارض وترجيح ما تطمئن إليه منها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل مستساغ وخلا من تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة وسائل الإثبات أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع وإنما تنحصر في التثبت من سلامة التطبيق القانوني ومن وجود التعليل الذي يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا يفرض على محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية متى تبين لها أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها وتأسيس حكمها تأسيسا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.