Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 158414 بتاريخ 16/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستندات الطعن بغير العنوان المختار

J P 158414/201616 février 2016

Principe juridique

  1. تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب يجب أن يتم بالمحل المختار للمخابرة طبق ما يقتضيه القانون، وإجراؤه في غيره يرتب سقوط الطعن لعدم احترام إجراء جوهري.
  2. العنوان المختار الذي يصرّح به الخصم لإجراء المخابرة يلزم طالب الطعن باعتماده حصرا في التبليغ، ولا يُعتدّ بالتبليغ الواقع في عنوان آخر ولو كان للمعنيّ به عنوان أصلي.
  3. الحكم بسقوط الطعن شكلا يستتبع ترتيب الآثار القانونية المقررة لفشل الطاعن في طعنه طبق النص الخاص المتعلق بخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.