Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 158414 بتاريخ 16/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستندات الطعن بغير العنوان المختار
Principe juridique
- تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب يجب أن يتم بالمحل المختار للمخابرة طبق ما يقتضيه القانون، وإجراؤه في غيره يرتب سقوط الطعن لعدم احترام إجراء جوهري.
- العنوان المختار الذي يصرّح به الخصم لإجراء المخابرة يلزم طالب الطعن باعتماده حصرا في التبليغ، ولا يُعتدّ بالتبليغ الواقع في عنوان آخر ولو كان للمعنيّ به عنوان أصلي.
- الحكم بسقوط الطعن شكلا يستتبع ترتيب الآثار القانونية المقررة لفشل الطاعن في طعنه طبق النص الخاص المتعلق بخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.