الجمهورية التونسية وزارة العدل الفضل Ministère de la Justice Recette des Finances ***** ***** Direction Générale de la Comptabilité Publique محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار ع 15918 دد تاريخ 2016/2/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ 2014/3/17 لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15918 بتاريخ 16/02/2016 : لا يجوز للمحكمة الجزائية الاستئنافية أن تقضي في الدعوى المدنية بما يناقض الإدانة الجزائية الصادرة غيابيا قبل صيرورتها باتة
Principe juridique
- لا يصحّ فصل الدعوى المدنية التابعة عن مآل الدعوى العمومية متى كان تقدير المسؤولية المدنية من شأنه أن ينتهي إلى نتيجة تناقض ما قرره الحكم الجزائي القائم قبل صيرورته باتا.
- إذا كان نظر المحكمة الاستئنافية في الدعوى المدنية يقتضي التثبت من عناصر مؤثرة في الوصف الجزائي، تعيّن عليها قانونا إيقاف البت في المدنية إلى حين الفصل بوجه بات في الدعوى العمومية اتقاء لتضارب الأحكام.
- تجاوز المحكمة لحدود تعهدها عند الفصل في المدنية على وجه يهدر مقتضيات الحكم الجزائي غير البات يعد إفراطا في السلطة ومخالفة لمقتضيات الفصل 7 من م إ ج بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.