Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 263

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 2 005

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82357 بتاريخ 05/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 82357/2026 5 mai 2026

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها لقرائن الإدانة طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 84806 بتاريخ 21/04/2026 : وجوب إثبات الصبغة الشغلية للحادث بصفة يقينية لا بالظن

    Jurisprudence J P 84806/2026 21 avril 2026

    - لا يكفي لإثبات الصبغة الشغلية للحادث مجرد تصريحات أطرافه، بل يجب إثبات ذلك بصفة يقينية طالما أن قوانين فواجع الشغل تهم النظام العام ولا تبنى على الظن أو التخمين بل على الجزم واليقين.

  3. قرار تعقيبي عدد 93448 بتاريخ 21/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث المروري و تعريف الضرر المهني

    Jurisprudence J P 93448/2026 21 avril 2026

    - تقدير مسؤولية الحادث المروري هي مسألة واقعية من اختصاص محكمة الموضوع التي تظل على مطلق سلطتها في تقدير الوقائع و تطبيق النصوص القانونية السليمة عليها، و لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق…

  4. قرار تعقيبي عدد 90787 بتاريخ 21/04/2026 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق القانون

    Jurisprudence J P 90787/2026 21 avril 2026

    - تخضع الدعوى المدنية لقواعد القانون المدني فيما عدا شروط وأجال السقوط.

  5. قرار تعقيبي عدد 79824 بتاريخ 07/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان مؤسسا على معطيات ثابتة

    Jurisprudence J P 79824/2026 7 avril 2026

    - تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

  6. قرار تعقيبي عدد 84999 بتاريخ 07/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا استند إلى مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ

    Jurisprudence J P 84999/2026 7 avril 2026

    تعتبر تبرير الأحكام جدلاً موضوعياً داخلاً في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد ما دامت محكمة الأصل قد اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 85404 بتاريخ 24/03/2026 : عدم سماح القائم بالحق الشخصي بالطعن بالتعقيب في الدعوى الجزائية دون معاضدة النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 85404/2026 24 mars 2026

    - لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في خصوص حقوقه المدنية دون الدعوى الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 87105 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام والرد على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 87105/2026 24 mars 2026

    - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يتناول الدفوع الجوهرية التي يمسك بها أطراف النزاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 87190 بتاريخ 24/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 87190/2026 24 mars 2026

    - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومناقشاً قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل استخلاص النتائج.

  10. قرار تعقيبي عدد 87410 بتاريخ 24/03/2026 : عدم سماح القائم بالحق الشخصي بتعقيب الأحكام إلا في خصوص حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 87410/2026 24 mars 2026

    لا يجوز للقائم بالحق الشخصي طلب تعقيب الأحكام إلا في خصوص حقوقه المدنية دون الدعوى الجزائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 83927 بتاريخ 24/02/2026 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة في طور التعقيب

    Jurisprudence J P 83927/2026 24 février 2026

    حيث أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام وممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط.

  12. قرار تعقيبي عدد 84297 بتاريخ 24/02/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 84297/2026 24 février 2026

    تعتبر تبرير الأحكام وتكييف الوقائع جدلاً موضوعياً داخلاً في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ أو تحريف.

  13. قرار تعقيبي عدد 76500/76501 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 76500/76501/2026 24 février 2026

    - لا مانع من قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبقا لما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من م ا ج.

  14. قرار تعقيبي عدد 77709-77708 بتاريخ 20/01/2026 : قيام جريمة مسك دينارات تونسية مجهولة المصدر بثبوت عجز الماسك عن تقديم ما يثبت مصدرها

    Jurisprudence J P 77709/2026 20 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 79571 بتاريخ 06 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات بالصور الفوتوغرافية وكاميرات المراقبة

    Jurisprudence J P 79571/2026 6 janvier 2026

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويجب أن يكون شاملاً لجميع العناصر الواقعية والقانونية للقضية، وأن يبيّن الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة أو تنفيها، على أن تكون مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في تقييم الأدلة…

  16. قرار تعقيبي عدد 85857 بتاريخ 06/10/2025 : قبول الرجوع في التعقيب متى قدم وفق شروطه القانونية

    Jurisprudence J P 85857/2025 6 octobre 2025

    يقبل الرجوع في التعقيب متى كان مقدما وفق الشروط التي يضبطها القانون الإجرائي بما يجعل للمحكمة سلطة الحكم بالقبول دون التطرق لأصل الطعن.

  17. قرار تعقيبي عدد 77768 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 77768/2025 29 septembre 2025

    الرجوع في التعقيب يخول لمحكمة التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن متى قبلت المحكمة هذا الرجوع.

  18. قرار تعقيبي عدد 68558 بتاريخ 02/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الشهر

    Jurisprudence J P 68558/2025 2 juin 2025

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه لذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 72774 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 72774/2025 14 janvier 2025

    - يوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.

  20. قرار تعقيبي عدد 74665 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 74665/2025 14 janvier 2025

    - يوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن إيداع مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.