Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15534 بتاريخ 16/02/2016 : عبء إثبات الإنقضاء يقع على من يدعيه
Principe juridique
- تقدير المحكمة لقرائن ثبوت الخطأ المفضي للحادث وترجيحها بين ما يثيره الخصوم يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام تعليلها مستساغا ولم يشبه تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- إذا أثبت المدعي وجود الالتزام فإن البينة تكون على من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه، ويترتب على ذلك أن من يطلب طرح منفعة مدعاة من قيمة التعويض يتعين عليه إثبات تحقق تلك المنفعة.
- لا تعد المحكمة قد خالفت ضوابط التعويض عن الضرر المعنوي متى احتسبته وفق المقدار القانوني المقرر وأضافت عليه الترفيع المخول لها قانونا بنسبة 15 في المائة.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 145 من م ت-الفصل 559 من م إ ع-الفصل 112 من م ت-الفصل 421 من م إ ع-الفصل 127 من المجلة المذكورة-الفصل 146 من م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.