الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 15192 تاريخ الجلسة: 2016/02/12 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/02/28 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2630 الصادر بتاريخ 2014/02/18 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15192 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة ومستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يبدأ سريان أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخ، ولا يُعتدّ بأي تأخير لاحق لا يستند إلى إخلال بإجراءات التسليم القانونية.
- عدم احترام أجل الإيداع المقرر لمستندات التعقيب يجعل مطلب التعقيب مختلا شكلا ويوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.