Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15537 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما

J P 15537/201612 février 2016

Principe juridique

  1. إن تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يثار أمام محكمة التعقيب لأنه من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
  2. يكون القرار القاضي بالإدانة مستندا إلى مستندات صحيحة متى كانت أسانيده واضحة ومتماسكة ومستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، ويكون الطعن غير مبرر إذا انحصر في مجادلة موضوعية لاقتناع محكمة الأصل.
  3. لا موجب لنقض القرار لفائدة النظام العام متى استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.