Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15194 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 15194/201612 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعنه بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب على ثبوت سقوط الطعن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب يتم حجز معلوم الخطية المؤمن طبق الإجراء المرتبط برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.