Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15184 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 15184/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. لا يُعتدّ بالطعن شكلا متى ثبت تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية القانونية ولم يقع احترام الأجل المقرر لإيداع مؤيدات التعقيب.
  3. يُرفض مطلب التعقيب من الناحية الشكلية عند الإخلال بإجراءات إيداع المستندات الواجبة في الآجال المقررة ولو استوفى مطلب التعقيب بقية الشكليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.