Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35861 بتاريخ 11/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند انحصار الدعوى في اتهام مجرد تقابله مجرّدات تنشئ الشك

J P 35861/201611 février 2016

Principe juridique

  1. لا يصحّ تأسيس الإدانة الجزائية على مجرّد اتهام غير مؤيَّد بقرائن موضوعية كافية متى قابله إنكار ولم تنهض عناصر الدعوى إلى حدّ اليقين القضائي.
  2. لا تُستخلص قرائن الإدانة من رواية الشاكي وحدها إذا احتملت تفسيراً بريئاً ينسجم مع ملابسات الواقعة، بما يجعل الشك قائماً في نسبة الفعل.
  3. إذا حام الشكّ القضية تعيّن تفسيره لفائدة المتهم، ويترتّب عن ذلك تأييد قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.