الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 35861 بتاريخ 11 فيفري 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 جوان 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 16295 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35861 بتاريخ 11/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند انحصار الدعوى في اتهام مجرد تقابله مجرّدات تنشئ الشك
Principe juridique
- لا يصحّ تأسيس الإدانة الجزائية على مجرّد اتهام غير مؤيَّد بقرائن موضوعية كافية متى قابله إنكار ولم تنهض عناصر الدعوى إلى حدّ اليقين القضائي.
- لا تُستخلص قرائن الإدانة من رواية الشاكي وحدها إذا احتملت تفسيراً بريئاً ينسجم مع ملابسات الواقعة، بما يجعل الشك قائماً في نسبة الفعل.
- إذا حام الشكّ القضية تعيّن تفسيره لفائدة المتهم، ويترتّب عن ذلك تأييد قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.