Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 263

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Jurisprudence appliquant cet article 198

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 28/10/2025 : سريان النص الأرفق بالمتهم يقتضي عدم سماع الدعوى عند نسخ التجريم

    Jurisprudence J P 74700/2025 28 octobre 2025

    يُقبل الرجوع في التعقيب متى طلب المعقب ذلك، وللمحكمة تبعا لهذا الرجوع إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

  2. قرار تعقيبي عدد 82037-82456 بتاريخ 21/10/2025 : لا تُنقَض البراءة إذا تأسست على شكّ جدّي مستخلص من تناقض الأدلة

    Jurisprudence J P 82037/2025 21 octobre 2025

    تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 80185 بتاريخ 14/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال دليل فني جوهري مؤثر في قيام التهمة

    Jurisprudence J P 80185/2025 14 octobre 2025

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون صحيحا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إغفال لما هو ثابت بأوراق الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 64785 بتاريخ 04/09/2024 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة

    Jurisprudence J P 64785/2024 4 septembre 2024

    يكون طعن القائم بالحق الشخصي في قرارات دائرة الاتهام مقبولا شكلا عند انطباق إحدى الصور الاستثنائية الواردة حصرا بالفصل 260 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 65313 بتاريخ 18/06/2024 : لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن موجها لمناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند حكمها إلى تعليل مستوفى له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 65313/2024 18 juin 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 65277 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر الموالي للاستدعاء الكتابي لتسلّم نسخة الحكم

    Jurisprudence J P 65277/2024 11 juin 2024

    يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 61040 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل لا يقوم إذا بنت محكمة الأصل قناعتها ببراءة المتهم على استنتاج سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 61040/2024 11 juin 2024

    قصور التعليل لا يتحقق متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تعليل مستساغ مستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف يبرز سبب استبعاد الإدانة.

  8. قرار تعقيبي عدد 42892 بتاريخ 10/06/2024 : لا تقوم جريمة سرقة أجير لمؤجره إلا بثبوت واقعة الاختلاس

    Jurisprudence J P 42892/2024 10 juin 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 49831 بتاريخ 05/06/2024 : لا يقبل التعقيب القائم على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 49831/2024 5 juin 2024

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السلامة القانونية للحكم أو القرار المطعون فيه، فلا تُعاد أمامها مناقشة الوقائع ولا وزن الأدلة لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي.

  10. قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا

    Jurisprudence J P 26696/2024 8 mai 2024

    إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 56975/56969/56966 بتاريخ 07/05/2024 : الطعن التعقيبي المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 56975/2024 7 mai 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني المذكرة المبيّنة لأسباب الطعن ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 59754 بتاريخ 30/04/2024 : اختصاص محكمة الإحالة بالدعوى المدنية عند اقتصار التعقيب على الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 59754/2024 30 avril 2024

    إذا اقتصر الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية دون الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي يحوز قوة اتصال القضاء في مواجهة جميع المتهمين، وتبقى الدعوى المدنية وحدها قائمة قابلة للنظر.

  13. قرار تعقيبي عدد 94477 بتاريخ 30/04/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الحجج

    Jurisprudence J P 94477/2024 30 avril 2024

    لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 54226 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على مناقشة تقدير القرائن التي تختص بها دائرة الاتهام

    Jurisprudence J P 54226/2024 16 avril 2024

    حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، دون أن يمتد إلى إلزامها بالرد على كل ما يثار من دفوع غير جوهرية متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسانيد سليمة.

  15. قرار تعقيبي عدد 55433/54880 بتاريخ 08/04/2024 : رفض الطعن متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 55433/2024 8 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  16. قرار تعقيبي عدد 56146/56142 بتاريخ 08/04/2024 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كاسترشاد متى تعززت بقرائن خارجية

    Jurisprudence J P 56146/2024 8 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 49220 بتاريخ 16/02/2024 : توجيه التهمة من دائرة الاتهام ينهض على الحجة الكافية دون اشتراط الحجة القاطعة

    Jurisprudence J P 49220/2024 16 février 2024

    تبقى ذمة الأجير عامرة تجاه مؤجره عن المبالغ المستخلصة لفائدته ما لم يثبت التسديد المباشر للمؤجر أو موافقته الصريحة على تحويل تلك المبالغ إلى الغير.

  18. قرار تعقيبي عدد 39535/39522/39360 بتاريخ 06/02/2024 : رفض التعقيب عند انصبابه على مجادلة موضوعية لا تكشف خرقا للقانون

    Jurisprudence J P 39535/2024 6 février 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن مستندات التعقيب وفق ما يفرضه القانون من مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل المضبوط، بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

  19. قرار تعقيبي عدد 58664/57932 بتاريخ 30/01/2024 : يقتصر قرار الإحالة على عرض الوقائع مع بيان وصفها القانوني دون تعليل اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 58664/2024 30 janvier 2024

    يمتد مفعول بطاقة الإيداع إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية، ولا ينهض موجب الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الأربعة عشر شهرا إلا في صورتين محددتين: تجاوز الأجل دون ختم قاضي التحقيق للأبحاث أو اتخاذ دائرة الاتهام قرارا بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعمال…

  20. قرار تعقيبي عدد 55471 بتاريخ 19/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج

    Jurisprudence J P 55471/2024 19 janvier 2024

    تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية ما دام قرارها مبنيا على أسباب واقعية وقانونية مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.