Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22892113 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 22892113/201610 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن المقتضيات الإجرائية المتمثلة في إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب قانونا رفضه شكلا باعتباره جزاء إجرائيا لعدم احترام متطلبات الفصل المنظم لإيداع مذكرة الأسباب.
  3. يخول سقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطيبة عملا بالنص الإجرائي المنظم لهذا الأثر المالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.