Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28943 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 28943/201610 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المتمثلة في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يُعدّ عدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل المقرر قانونا تخليا عن واجب استكمال المقتضيات الإجرائية، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا لزوال شرطه الإجرائي.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن لعدم استكمال موجباته الإجرائية، يتعين ترتيب الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.