Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28882/1 بتاريخ 02/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 28882/20162 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يستكمل الطاعن الإجراء الجوهري المتمثل في تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. يقتضي سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب دون التعرض للموضوع متى ثبت تخلي الطاعن عن استكمال المقتضيات الإجرائية التي رتب المشرع على عدم احترامها جزاء السقوط.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب يترتب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية وفقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.