الجمهورية التونسية الحمد الله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب 192 28927 القرار بتاريخ 2016 02 - قرار تعقيبي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من عبر المعقب : ***** بما ***** ***** رفقة و حل ***** المعاليم القانونية بتاريخ 20 فيفي 2015 ضل : الحق العام طعاتي القرار الجنائي ع ع 21668، الصادر من محكمة الاستثناء
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28927 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراء الجوهري المتمثل في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
- تقدير سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل يعد جزاء شكليا وجوبيا متى ثبت من إجراءات الملف تحقق التقصير الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتعين حجز معلوم الخطية طبق الضوابط الإجرائية المقررة لذلك باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام مقتضيات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.