Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5590 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 5590/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن ووسائل الإثبات طالما بُني الحكم على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل واضحا ومتماسكا ومفضيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  3. يُرفض مطلب التعقيب عند استيفاء القرار المطعون فيه لمقوماته الأساسية وخلوّه من خرق إجرائي يهم النظام العام يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.