Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1552 بتاريخ 05/02/2016 : ردّ الطعن إذا انصبّ على مناقشة تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام تحريف أو نقص

J P 1552/20165 février 2016

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص قضاة الأصل للوقائع وتقديرهم لوسائل الإثبات ودرجة كفايتها لتكوين القناعة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
  2. يثار خرق القانون أو ضعف التعليل على وجه موجب للنقض فقط إذا كان ما اعتمدته المحكمة في تعليلها غير مستخلص مما له أصل ثابت بالملف أو غير مؤدّ منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يكون الحكم مستكملا لمقوماته القانونية متى احترم مقتضيات الفصل 168 من م.ا.ج ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.