Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15593 بتاريخ 05/02/2016 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 15593/20165 février 2016

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات من حيث الكفاية والاقتناع، ما دام هذا التقدير مؤسسا على تعليل سليم غير متجاف مع ما ثبت بالأوراق ودون تحريف أو نقصان.
  2. يكون الرد على المطاعن واجبا برفضها إذا تبين أن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق من عناصر الإثبات المعروضة عليها.
  3. يستقيم القضاء بعدم سماع الدعوى متى استخلصت محكمة الموضوع أن الفعل موضوع التتبع قد فقد ركنيه المادي والمعنوي لقيام الاتهام على مجرد الادعاء وتجرده من مؤيدات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.