Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 277

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Jurisprudence appliquant cet article 217

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 3226/2025 بتاريخ 20/12/2025 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الناحية في الجنحة المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام

    Jurisprudence J P 3226/2025 20 décembre 2025

    يُحدَّد الاختصاص النوعي في المادة الجزائية بحسب مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، فتُسند إلى محكمة الناحية الجنح التي لا يتجاوز فيها السجن عاما أو الخطية ألف دينار متى لم يرد استثناء تشريعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 67197/67203 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 67197/2025 14 octobre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 67270 بتاريخ 14/10/2025 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 67270/2025 14 octobre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ومؤدّ للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  4. قرار جناحي عدد 17027/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ينعقد الاختصاص بالنظر في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة للمحكمة التي يطابق سقفها العقابي الجزاء المقرر للجريمة

    Jurisprudence J P 17027/2025 27 juin 2025

    يتحدد الاختصاص النوعي في الجنح بالمرجع إلى مقدار العقاب السجني أو المالي المقرر قانونا للجريمة لا إلى وصف الأطراف للنزاع أو موضوع المال محل التتبع.

  5. قرار جناحي عدد 17026/2025 بتاريخ 25/06/2025 : الاختصاص الحكمي ينعقد لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام

    Jurisprudence J P 17026/2025 25 juin 2025

    ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها السجن مدة العام أو خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار، وتخرج عن ذلك الحالات الاستثنائية التي أسند فيها النظر للمحكمة الابتدائية بمقتضى نص خاص.

  6. قرار جناحي عدد 2025/14355 بتاريخ 04/06/2025 : قيام جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت استئثار الشريك بالمال الشائع على وجه يمنع باقي الشركاء من الانتفاع بحقوقهم

    Jurisprudence J P 14355/2025 4 juin 2025

    لا تقوم جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استئثار الشريك بالمنقول أو العقار المملوك على الشياع لنفسه على نحو يمنع غيره من الشركاء من الانتفاع بحقوق الملكية.

  7. قرار جناحي عدد 15819/2025 بتاريخ 30/05/2025 : يتعين على المحكمة التخلي عن الدعوى عند ثبوت اختصاص محكمة أخرى بها

    Jurisprudence J P 15819/2025 30 mai 2025

    إذا تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.

  8. قرار ابتدائي عدد 10058/2025 بتاريخ 23/05/2025 : اختصاص النظر في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ينعقد لحاكم الناحية باعتبار مقدار العقاب المقرر لها

    Jurisprudence J P 10058/2025 23 mai 2025

    يُحدد الاختصاص النوعي في مادة الجنح بالنظر إلى مقدار العقاب السجني أو قيمة الخطية المقرّرة للجريمة.

  9. قرار ابتدائي عدد 2576 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع دعوى الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند غياب الدليل الصحيح والكافي

    Jurisprudence J P 2576/2025 14 mai 2025

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت تصرف الشريك خيانة في كامل المشترك أو بعضه قبل القسمة بدليل صحيح وكاف يقطع مع الشك.

  10. قرار ابتدائي عدد 7608/2025 بتاريخ 30/04/2025 : الاختصاص ينعقد للمحكمة المتعهدة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة العام

    Jurisprudence J P 7608/2025 30 avril 2025

    تحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة يكون بالرجوع إلى مقدار العقاب السالب للحرية المقرر قانونا لها.

  11. قرار جناحي عدد 27205/2024 بتاريخ 25/04/2025 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت تصرف الشريك في جزء من المال الشائع خيانة وقبل القسمة

    Jurisprudence J P 27205/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت وجود مال شائع لم تقع قسمته وتصرف أحد الشركاء في كامل المشترك أو بعضه تصرفا خيانة قبل القسمة بما يحول دون انتفاع بقية الشركاء بمناباتهم.

  12. قرار ابتدائي عدد 6918/2025 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركن الاختلاس المدعّم بقرائن قوية ومتضافرة

    Jurisprudence J P 6918/2025 18 avril 2025

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوجب ذلك قيام الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.

  13. قرار تعقيبي عدد 53567/ 53558 بتاريخ 25/6/2024 : تكييف العقار كملكية طبقات يوجب اعتبار السطح جزءا مشتركا خاضعا لقواعد الشيوع

    Jurisprudence J P 53567/2024 25 juin 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من م ا ج.

  14. قرار تعقيبي عدد 53558/ 53567 بتاريخ 25/06/2024 : تكييف النزاع كملكية طبقات يقتضي اعتبار السطح جزءا مشتركا

    Jurisprudence J P 53558/2024 25 juin 2024

    يعد احترام موجب الإعلام بمذكرة الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.

  15. قرار تعقیبی عدد 54081 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء ركن الاشتراك في الملك ينفي جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة

    Jurisprudence J P 54081/2024 10 juin 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.

  16. قرار تعقيبي عدد 53960 بتاريخ 03/06/2024 : لا تقوم الإدانة في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون تحديد ما يمكن ترجيعه بواسطة خبرة لضبط مقدار الخطية

    Jurisprudence J P 53960/2024 3 juin 2024

    تقدير قيمة المشترك والجزء المتصرف فيه خيانة قبل القسمة يعد مسألة أولية لازمة لقيام موجبات الخطية المرتبطة بما يحكم بترجيعه.

  17. قرار ابتدائي عدد 14812 بتاريخ 31/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام

    Jurisprudence J P 14812/2024 31 mai 2024

    يُستفاد من ضبط مجال اختصاص قاضي الناحية أن الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة عام تدخل في نظره ابتدائيا، ولا تُنظر أمام المحكمة الابتدائية إلا إذا ورد استثناء صريح يخرجها من هذا الاختصاص.

  18. قرار تعقيبي عدد 46256 بتاريخ 06/05/2024 : إدانة التصرف خيانة في مال الشركة لا تقوم إلا بتعليل يوازن بين أدلة الإثبات والنفي

    Jurisprudence J P 46256/2024 6 mai 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  19. قرار تعقيبي عدد 44187/43013 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الاستئنافي الجزائي عند تبنيه حكم البداية كليا دون مناقشة أدلة الإدانة المتعلقة بجميع التهم

    Jurisprudence J P 44187/2024 2 avril 2024

    يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 48637/46627 بتاريخ 02/04/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في خصوص حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 48637/2024 2 avril 2024

    ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في ممارسة التعقيب في خصوص حقوقه المدنية دون منازعة ما يتصل بالدعوى العامة.