Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14452 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك عن الضرر البدني يحدّد حصرا بمعايير جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يترتب عن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص كليا أو جزئيا أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترامه لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة مسؤوليته وفقا للمقاييس المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
- لا ينهض الطعن المبني على ادعاء انعدام التعليل متى استند قضاء الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر إسناد المسؤولية إلى سائق الوسيلة المؤمنة وتبرز علاقة خطئه بوقوع الحادث وفق الضوابط القانونية المعتمدة لتحديد المسؤولية.
- يكون القضاء قد طبق القانون تطبيقا سليما متى اعتمد في احتساب التعويض الأجر السنوي المحدد بالنص الترتيبي الواجب الانطباق على الواقعة محل النزاع، ويغدو الادعاء بمخالفة أساس الاحتساب فاقدا للسند القانوني عند ثبوت اعتماد المحكمة للأجر المطابق للنص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصلين 110 و 115 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 122 من نفس المجلة autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات المرفق للقانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصول 130 و ما بعده من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الأمر عـ 679ـدد المؤرخ في 2011/026/09 autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.