Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14452 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك عن الضرر البدني يحدّد حصرا بمعايير جدول تحديد المسؤوليات

J P 14452/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص كليا أو جزئيا أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترامه لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة مسؤوليته وفقا للمقاييس المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
  2. لا ينهض الطعن المبني على ادعاء انعدام التعليل متى استند قضاء الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر إسناد المسؤولية إلى سائق الوسيلة المؤمنة وتبرز علاقة خطئه بوقوع الحادث وفق الضوابط القانونية المعتمدة لتحديد المسؤولية.
  3. يكون القضاء قد طبق القانون تطبيقا سليما متى اعتمد في احتساب التعويض الأجر السنوي المحدد بالنص الترتيبي الواجب الانطباق على الواقعة محل النزاع، ويغدو الادعاء بمخالفة أساس الاحتساب فاقدا للسند القانوني عند ثبوت اعتماد المحكمة للأجر المطابق للنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.