Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20787 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما

J P 20787/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. التكييف القانوني للأفعال مسألة قانونية تتولاها محاكم الأصل باعتبارها متعهدة بالوقائع لا بالوصف الذي تضعه النيابة العمومية، ولها أن تسند للوقائع الوصف القانوني الذي تراه سليما.
  2. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لحمل النتيجة.
  3. لا يكون عدم التعرض لدفوع أو طلبات قدمها الدفاع موجبا للنقض إذا كانت المحكمة قد عللت قضاءها بما يفيد تكوين عقيدتها، وكانت تلك الدفوع غير جوهرية أو لا تأثير لها على وجه الفصل في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.