Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 59

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE

Jurisprudence appliquant cet article 395

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني

    Jurisprudence J P 27718/2025 17 octobre 2025

    تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.

  2. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته

    Jurisprudence J P 27710/2025 10 octobre 2025

    تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.

  3. قرار جناحي عدد 24699 بتاريخ 2025/09/26 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن الطبية والمعاينات المؤيدة للإقرار الجزئي

    Jurisprudence J P 24699/2025 26 septembre 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.

  4. قرار جناحي عدد 26433 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام القصد الجنائي المتمثل في نية الاختلاس

    Jurisprudence J P 26433/2025 26 septembre 2025

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء وإلحاقه بذمة الفاعل المالية مع علمه بعدم مشروعية ذلك.

  5. قرار جناحي عدد 21488 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء ثبوت الأركان القانونية للجريمة

    Jurisprudence J P 21488/2025 21 juillet 2025

    لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.

  6. قرار ابتدائي بتاريخ 17/07/2025 : قيام محاولة السرقة المجردة بتوفر الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري

    Jurisprudence J P 27717/2025 17 juillet 2025

    تتحقق جريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه متى ثبت تعمد الولوج إلى محل معد للسكنى دون علم صاحبه أو إذنه مع قيام دليل الإثبات على حصول الدخول أو الاستقرار فعلا.

  7. قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء

    Jurisprudence J P 20058/2025 9 juillet 2025

    تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.

  8. قرار ابتدائي عدد 2025/20066 بتاريخ 27/06/2025 : عدم ثبوت محاولة السرقة عند غياب القرائن المادية المتظافرة

    Jurisprudence J P 20066/2025 27 juin 2025

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن محاولة السرقة إلا إذا توفرت عناصر إثبات مادية أو قرائن قوية متظافرة تولّد الجزم واليقين، أما مجرد ادعاءات دون سند مادي فتعجز عن تأسيس الإدانة.

  9. قرار ابتدائي عدد 3898/2025 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلم المال بناء على إيهام احتيالي

    Jurisprudence J P 3898/2025 25 juin 2025

    تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل خداع من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو اعتماد أو صفة وهمية وكان ذلك هو الدافع إلى تسليم المال للجاني بصفة إرادية.

  10. قرار ابتدائي عدد 4000 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت محاولة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القصد الإجرامي المستخلص من السلوك الإيجابي المادي

    Jurisprudence J P 4000/2025 20 juin 2025

    تقوم المحاولة المعاقب عليها بالعقاب المقرر للجريمة التامة متى ثبت أن عدم حصول القصد كان بسبب أمور خارجة عن إرادة الفاعل لا بسبب عدوله الاختياري.

  11. قرار ابتدائي عدد 15576/2025 بتاريخ 16/06/2025 : ثبوت محاولة السرقة بقيام قرائن جدية كافية على الشروع في التنفيذ

    Jurisprudence J P 15576/2025 16 juin 2025

    تتحقق محاولة الجريمة متى ثبت الشروع في تنفيذها وكان عدم تمامها راجعا إلى أمر خارج عن إرادة الفاعل، وتقدير قيام هذه العناصر من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المتوفرة لديه.

  12. قرار جناحي عدد 9995/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم ثبوت نية الاختلاس ينفي قيام محاولة السرقة

    Jurisprudence J P 9995/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  13. قرار جناحي عدد 9976/2025 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الإدانة عن محاولة السرقة لغياب القرائن الخارجية الدالة على اتجاه النية الإجرامية

    Jurisprudence J P 9976/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وتوفرت نية إتيان الفعل المحظور رغم العلم بتجريمه.

  14. قرار جناحي عدد 9991/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم قيام محاولة السرقة عند انتفاء القرائن الخارجية الدالة على اتجاه النية إلى الاختلاس

    Jurisprudence J P 9991/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت الفعل المادي المتمثل في إلحاق الضرر بمال مملوك للغير وثبت القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار رغم علمه بتجريم الفعل.

  15. قرار جناحي عدد 10014/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم ثبوت محاولة السرقة عند غياب القرائن الخارجية الدالة على اتجاه نية الجاني إلى الاختلاس

    Jurisprudence J P 10014/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم رغم علمه بحظره.

  16. قرار جناحي عدد 9938/2025 بتاريخ 25/04/2025 : لا تقوم محاولة السرقة إلا بثبوت نية الاختلاس بقرائن خارجية

    Jurisprudence J P 9938/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور عن علم بتجريمه.

  17. قرار ابتدائي عدد 6844 بتاريخ 25/12/2024 : ثبوت محاولة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام فعل إيجابي مقترن بقصد إجرامي

    Jurisprudence J P 6844/2024 25 décembre 2024

    تتحقق جريمة محاولة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت قيام فعل إيجابي يتجه للاعتداء وتوافر القصد الإجرامي لدى الفاعل، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية، إذا كان عدم حصولها راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.

  18. قرار تعقيبي عدد 73130 بتاريخ 24/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد قرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 73130/2024 24 décembre 2024

    يجب أن يكون الحكم مكتفياً بذاته في وقائعه، شاملاً لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم وتطبيق القانون.

  19. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته

    Jurisprudence J P 19615/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  20. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 2024/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.