Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14927 بتاريخ 29/01/2016 : تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة في حادث المرور حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 14927/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما تُحدَّد وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
  2. تقدير مدى احترام المتضرر لقواعد السياقة وتحديد نسبة مسؤوليته في الحادث يقتضي اعتماد الحالات والمعايير المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات أخرى خارجة عنه.
  3. تكييف صورة الحادث وإسنادها إلى الحالة المناسبة بجدول تحديد المسؤوليات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا واقعيا وقانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.