الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 21657 بتاريخ 2016/01/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** 1/ضد ***** ***** 2/ ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10 جوان 2014 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21657 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها لمجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على حرية قضاة الموضوع في تقدير قوة الاستدلال بالأدلة إلا من جهة سلامة التعليل، وذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف للوقائع.
- يكون ردّ الطعن واجبا عندما يقتصر على الدفع بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل بينما يتبين أن المحكمة تناولت الدليل محلّ النعي بالدرس والتمحيص وبيّنت موجب استبعاده بما يكفي لتأسيس قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.