Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21657 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 21657/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها لمجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على حرية قضاة الموضوع في تقدير قوة الاستدلال بالأدلة إلا من جهة سلامة التعليل، وذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف للوقائع.
  3. يكون ردّ الطعن واجبا عندما يقتصر على الدفع بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل بينما يتبين أن المحكمة تناولت الدليل محلّ النعي بالدرس والتمحيص وبيّنت موجب استبعاده بما يكفي لتأسيس قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.