Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15929 بتاريخ 29/01/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 15929/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون فلا تقبل لديها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الأمر بمجال السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من صميم اجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك طالما كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس مقومات القرار الأساسية أما إذا استوفى القرار تلك المقومات فلا موجب لإثارته تلقائيا من قبل محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.