Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 304

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui

Jurisprudence appliquant cet article 443

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76015 بتاريخ 20/01/2026 : حجية الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 76015/2026 20 janvier 2026

    تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 75789 بتاريخ 13/01/2026 : رفض التعقيب عند كفاية التعليل في نفي نسبة الجريمة لغياب القرائن

    Jurisprudence J P 75789/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.

  3. قرار تعقيبي عدد 76666 بتاريخ 13 جانفي 2026: ثبوت الإدانة في الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي قرائن جازمة تتجاوز مجرد تصريح الشاكية

    Jurisprudence J P 76666/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 75786 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 75786/2026 13 janvier 2026

    تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة بشأن ثبوت أركان الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

  5. قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت الإدانة في السرقة المجردة يستخلص من تلازم الدليل الفني مع الاعتراف

    Jurisprudence J P 27117/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى تحقق فعل الاستيلاء على مال الغير ذي قيمة مالية دون سبب قانوني مبيح وتوافرت نية التملك مع العلم بعدم رضاء المالك.

  6. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاستيلاء بنية التملك دون موجب قانوني

    Jurisprudence J P 27115/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون موجب قانوني.

  7. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك لدى الجاني

    Jurisprudence J P 27110/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء بعلم الغير وهو الافتكاك أو من وراء ظهره وهو الاختلاس.

  8. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بضبط المسروق لدى المتهم مقرونا باعترافه

    Jurisprudence J P 27751/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء عن طريق الافتكاك أو الاختلاس، وعلى ركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.

  9. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى قام الدليل على تعمد الفعل الضار وانصراف نية الجاني إليه

    Jurisprudence J P 27729/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد الجاني تسليط فعل مادي على مال منقول أو عقار مملوك للغير بغير وسيلتي الإنفجار أو الحريق وترتب عن ذلك ضرر.

  10. قرار تعقيبي عدد 67089/67773 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67089/2025 14 octobre 2025

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا رتبه المشرّع صراحة.

  11. قرار تعقيبي عدد 67179 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تظل ممتنعة متى كان التعليل سائغا مؤسسا على أوراق القضية

    Jurisprudence J P 67179/2025 7 octobre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.

  12. قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بقيام القصد الجنائي من اعتراف الجاني بالفعل الضار

    Jurisprudence J P 26182/2025 1 octobre 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد الجاني تسليط فعل مادي على مال مملوك للغير منقولاً كان أو عقاراً دون استعمال وسيلتي الإنفجار أو الحريق وترتب ضرر عن ذلك الفعل.

  13. قرار إبتدائي بتاريخ 01/10/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة على نسبة الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 26221/2025 1 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.

  14. قرار جناحي عدد 24699 بتاريخ 2025/09/26 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن الطبية والمعاينات المؤيدة للإقرار الجزئي

    Jurisprudence J P 24699/2025 26 septembre 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.

  15. قرار جناحي عدد 6737 بتاريخ 24/09/2025 : ثبوت جريمة الاضرار عمدا بملك الغير بقيام فعل إضرار مادي مقترن بقصد الإضرار

    Jurisprudence J P 6737/2025 24 septembre 2025

    تقوم جريمة الاضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في صدور فعل إيجابي يترتب عنه ضرر ثابت بملك الغير وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق ذلك الضرر.

  16. قرار تعقيبي عدد 60897 بتاريخ 23/09/2025 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يفضي إلى تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 60897/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب قانوني لضمان صحة القرار، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  17. قرار جناحي عدد 10926 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متوقف على ثبوت تعمد الفاعل إحداث ضرر مادي بمال ثابت للغير

    Jurisprudence J P 10926/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت حصول ضرر مادي قابل للمعاينة لمال مملوك للغير مع ثبوت اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث ذلك الضرر بعلمه بعدم مشروعية فعله.

  18. قرار ابتدائي عدد 21288/2025 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت القصد الجنائي يستخلص من القرائن المعتمدة في الملف

    Jurisprudence J P 21288/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بتوفر ركن مادي يتمثل في إتيان فعل الإضرار بمال مملوك للغير وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم مع علمه بطبيعته غير المشروعة.

  19. قرار ابتدائي عدد 20700/2025 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية عند غياب الدليل الكافي رغم توافر الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 20700/2025 9 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وركن معنوي قوامه اتجاه نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.

  20. قرار حكم جناحي عدد 20695/2025 بتاريخ 09/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لإسنادها للمتهم

    Jurisprudence J P 20695/2025 9 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في إلحاق الضرر عمدا بملك الغير من عقار أو منقول بغير وسيلة الإنفجار أو الحريق، وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه نية الجاني إلى الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.