الحمد لله قرار تعقيبي جزائي الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة عدد : 26 قضية عدد : 15937 بتاريخ : 28 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 مارس 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة تحت عدد 4481 بتاريخ 11 مارس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15937 بتاريخ 28/01/2016 : نقض الحكم عند تحريف المحكمة لعبارات التهديد بما يؤثر في قيام الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للوقائع يقتضي مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها دون تحريف لمضمونها أو إهمال للعنصر الجوهري منها.
- عدم المبادرة بإجراءات فورية بعد واقعة التهديد لا يصلح بذاته دليلا على انتفاء صدور التهديد، لأن نفي الجريمة لا يبنى على مجرد استنتاج غير مؤسس على عناصر الملف.
- استخلاص غياب الركن المادي للتهديد على أساس نقل مبتور لعبارات التهديد أو تغيير مضمونها يعد تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.