Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15336 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 15336/201629 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ودرجة كفايتها لتكوين القناعة الجنائية هو من إطلاق اجتهاد قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غرضه إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لاستخلاص البراءة أو الإدانة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغا قانونا إذا استند إلى عناصر الإثبات المعروضة عليها وبيّن وجه اطمئنانها أو استبعادها لبعضها بما يؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.