الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القراري 32500 دد 2016/1/26 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميها المذكور الكائن ***** ***** ***** ***** ***** والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32500 بتاريخ 26/01/2016 : عبء إثبات التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة يقع على من يدعي موجب التخفيض
Principe juridique
- تقدير المحكمة للقرائن المستخلصة من أبحاث الحادث وأقوال الشهود لتحميل المسؤولية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف لمظروفات الملف.
- من يدعي انقضاء الالتزام أو عدم لزومه أو موجب التخفيض يتحمل عبء إثبات ذلك بعد ثبوت أصل الالتزام، ولا يكفي التمسك المجرد لتعديل التعويض.
- لا يُخفض التعويض عن الضرر الإقتصادي إلى حدود الفارق بين مبلغ التعويض وجراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا ثبت تمتع ذوي الحق بتلك الجراية، فإذا لم يقدم من يتمسك بالتخفيض ما يؤيد طلبه بقي التعويض على أصله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.