Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31606 بتاريخ 22/01/2016 : لا يقبل التعقيب إلا في قرار نهائي صادر في الأصل

J P 31606/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا، لأن نطاق الطعن بالتعقيب ينحصر في القرارات الفاصلة في أصل التهمة ولا يمتدّ إلى القرارات الوقتية.
  2. القرار المتعلق بتحجير السفر يعدّ قرارا وقتيا لضمان حسن سير البحث، ويظل قابلا للمراجعة من قبل جهة التحقيق المختصة، فلا تتوافر فيه صفة النهائية ولا صفة الصدور في الأصل اللازمة لقبول التعقيب.
  3. تفسير النصوص الإجرائية الجزائية يخضع لمبدأ التأويل الضيق وعدم جواز القياس، فلا يجوز التوسّع في حالات قبول التعقيب خارج ما رسمه النص صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.