الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية عدد 35487 تاريخ الجلسة: 2016/01/22 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب : الأول المقدم بتاريخ 2015/7/02 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ : ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد (1) بنك ***** ***** في شخص ممثله القانوني بصفته متهم (2)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35487 بتاريخ 22/01/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إغفال البت في استئناف القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يعد إغفال محكمة الاستئناف تضمين قرارها وجود استئناف القائم بالحق الشخصي والبت فيه قصورا في التسبيب وإخلالا بإجراءات جوهرية متى كان ذلك الاستئناف من الدفوع الجوهرية القابلة للتأثير في مآل الدعوى.
- تسبيب قرارات دائرة الاتهام واجب أن يكون شاملا لعناصر التحقيق ومجيبا على الدفوع الجوهرية دون تناقض، وإلا اعتبر القرار معيبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
- يكون القرار متناقضا ومخلا بالتسبيب إذا نفى من جهة جواز مؤاخذة الذات المعنوية جزائيا ثم انتهى من جهة أخرى إلى ترتيب نتائج جزائية في منطوقه على أساس مساءلة من قدم بصفته ممثلا قانونيا دون ضبط نطاق تلك الصفة وتمييزها عن مساءلته كشخص طبيعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.