Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35487 بتاريخ 22/01/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إغفال البت في استئناف القائم بالحق الشخصي

J P 35487/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعد إغفال محكمة الاستئناف تضمين قرارها وجود استئناف القائم بالحق الشخصي والبت فيه قصورا في التسبيب وإخلالا بإجراءات جوهرية متى كان ذلك الاستئناف من الدفوع الجوهرية القابلة للتأثير في مآل الدعوى.
  2. تسبيب قرارات دائرة الاتهام واجب أن يكون شاملا لعناصر التحقيق ومجيبا على الدفوع الجوهرية دون تناقض، وإلا اعتبر القرار معيبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
  3. يكون القرار متناقضا ومخلا بالتسبيب إذا نفى من جهة جواز مؤاخذة الذات المعنوية جزائيا ثم انتهى من جهة أخرى إلى ترتيب نتائج جزائية في منطوقه على أساس مساءلة من قدم بصفته ممثلا قانونيا دون ضبط نطاق تلك الصفة وتمييزها عن مساءلته كشخص طبيعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.