Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 172

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux

Jurisprudence appliquant cet article 394

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 98032 بتاريخ 24/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وعدم خضوعها لرقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 98032/2026 24 mars 2026

    دائرة الاتهام لا تقضي إلا في شأن قيام الحجة الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك، وهي صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها.

  2. قرار تعقيبي عدد 98033 بتاريخ 24/03/2026 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع وعدم خضوعها لرقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 98033/2026 24 mars 2026

    - لا تخضع سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع واستخلاص أركان الجريمة منها لأي رقابة من قبل محكمة التعقيب، إذ تقتصر رقابة هذه الأخيرة على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الواقع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة.

  3. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  4. قرار تعقيبي عدد 79813 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : خروج طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم المساس بأصل الحق

    Jurisprudence J P 79813/2025 16 décembre 2025

    اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ إجراء وقتي تفرضه الضرورة لحفظ حق مهدّد دون الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 79039 بتاريخ 14/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 79039/2025 14 octobre 2025

    تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق للقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل

    Jurisprudence J P 73293/2025 19 février 2025

    وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.

  7. قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة

    Jurisprudence J P 66789/2024 4 décembre 2024

    تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.

  8. قرار تعقيبي عدد 66790 بتاريخ 13/11/2024 : لا يُلجأ إلى وضع الشركة تحت التصرّف القضائي إلا إذا بلغ النزاع في تسييرها حدّ تعطيل هياكل إدارتها بما يهدد كيانها أو نشاطها

    Jurisprudence J P 66790/2024 13 novembre 2024

    يكفي لتلافي الدفع ببطلان الحكم المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية لوجود قاصر أن يقع عرض الملف في طور التعقيب وأن لا تُسجل النيابة العمومية ما من شأنه المساس بحقوق القاصر.

  9. قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم التجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية المنصوص عليها بالفصل 40 م م م ت

    Jurisprudence J P 65311/65755/2024 25 septembre 2024

    يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.

  10. قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم الصادر في نزاع تجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية الإلزامية

    Jurisprudence J P 65311/2024 25 septembre 2024

    تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.

  11. قرار تعقيبي عدد 01465/2024 بتاريخ 25/06/2024 : سحب القضية التحقيقية عند قيام الشبهة الجائزة الماسة بضمانات المحاكمة العادلة

    Jurisprudence J P 01465/2024 25 juin 2024

    يخول الفصل 294 من م إ ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها كلما اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.

  12. قرار تعقيبي عدد 61978 بتاريخ 25/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف

    Jurisprudence J P 61978/2024 25 juin 2024

    تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة، على أساس ما له أصل ثابت بالملف، أن المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.

  13. قرار تعقيبي عدد 58075/58667/584502 بتاريخ 10/06/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بتبيان أركان الجريمة وأوجه إسنادها

    Jurisprudence J P 58075/2024 10 juin 2024

    تلتزم دائرة الإتهام عند الإحالة ببيان أركان كل جريمة موضوع الإحالة على ضوء وقائع الملف الثابتة مع توضيح أوجه إسنادها إلى كل مظنون فيه عملا بمبدأ تفريد الاتهام.

  14. قرار تعقيبي عدد 62922 بتاريخ 10/06/2024 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهائها

    Jurisprudence J P 62922/2024 10 juin 2024

    يخضع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لأجل يختلف بحسب طبيعة الجريمة، فيحتسب من يوم ارتكابها بالنسبة للجرائم الحينية ومن يوم نهايتها بالنسبة للجرائم المستمرة.

  15. قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 66368/2024 4 juin 2024

    تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 59315 بتاريخ 21/05/2024 : رفض نقض قرار حفظ التهمة متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 فقرة رابعة من مجلة الاجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 59315/2024 21 mai 2024

    تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة القضاء طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…

  17. قرار تعقيبي عدد 64777 بتاريخ 21/05/2024 : قيام التوارد متى تآلفت الأفعال الإجرامية في هيكل واحد غير قابل للتجزئة

    Jurisprudence J P 64777/2024 21 mai 2024

    يتحقق التوارد على معنى الفصل 55 م ج عندما تتآلف الجرائم المرتكبة في هيكل واحد مترابط الأجزاء بحيث يتعذر فصل بعضها عن بعض دون المساس بوحدته في نظر الجاني.

  18. قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة

    Jurisprudence J P 54062/2024 14 mai 2024

    يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 56333 بتاريخ 13/05/2024 : نقض قرار ختم البحث عند عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية لكشف الحقيقة

    Jurisprudence J P 56333/2024 13 mai 2024

    يتعيّن أن يتضمن قرار دائرة الاتهام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ويكون التعليل قاصرا متى لم يتناول عناصر النزاع الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.

  20. قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110

    Jurisprudence J P 46440/2024 13 mai 2024

    محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.