Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23153 بتاريخ 21/01/2016 : لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم اعتماد محضر البحث الجزائي متى كان ما ورد به مبنيا على تخمينات لا على عناصر إثبات جازمة

J P 23153/201621 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير حجية محضر البحث الجزائي وما يتضمنه من استنتاجات يبقى خاضعا لسلطة محكمة الموضوع، ولها أن تطرحه متى تبين لها أنه مبني على تخمينات لا على عناصر إثبات قاطعة.
  2. ترجيح الشهادة متى كانت خالية من القدح القانوني يدخل في نطاق تكوين قناعة محكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب عليه لأنه يندرج ضمن الجدل الموضوعي المحظور أمام محكمة التعقيب.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص للوقائع وتقدير للأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.