Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29930/31 بتاريخ 20/01/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مؤيدات الطعنة داخل الأجل القانوني

J P 29930/201620 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يستكمل الطاعن واجب تقديم مؤيدات الطعنة داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب عدم قبول النظر في أوجه الطعن الموضوعية والحكم برفضه شكلا.
  3. يُفهم من اشتراط تقديم مؤيدات الطعنة داخل الأجل أن هذا الإجراء يعد شرطا لقبول الطعن لا مجرد تنظيم شكلي يمكن تجاوزه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.