اجل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 14896 2016/01/15 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/02/21 مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق : ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 395
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14896 بتاريخ 15/01/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي الخاضع للسلطة التقديرية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو نقصان.
- يعدّ رفض المشتبه فيه أو المتهم الإمضاء على محضر البحث غير مؤثر في سلامته متى تم التنصيص على ذلك وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 13 مكرر من م ا ج.
- لا يترتب نقض الحكم لخرق حقوق الدفاع أو لخرق أحكام الفصل 199 م ا ج إذا تبين أن القرار المطعون فيه قد أحرز كافة مقوماته القانونية الواردة بالفصل 168 من م.ا.ج ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.