Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14896 بتاريخ 15/01/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي الخاضع للسلطة التقديرية

J P 14896/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو نقصان.
  2. يعدّ رفض المشتبه فيه أو المتهم الإمضاء على محضر البحث غير مؤثر في سلامته متى تم التنصيص على ذلك وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 13 مكرر من م ا ج.
  3. لا يترتب نقض الحكم لخرق حقوق الدفاع أو لخرق أحكام الفصل 199 م ا ج إذا تبين أن القرار المطعون فيه قد أحرز كافة مقوماته القانونية الواردة بالفصل 168 من م.ا.ج ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.