Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- محاكمة المتهم من أجل تهم لم توجه إليه من جهة الاتهام تعد مساساً بالإجراءات الأساسية ومخالفة للنظام العام وتوجب إبطال الحكم.
- وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة ووقعوا على لائحة الحكم، واختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة يعد خرقاً لمبدأ من النظام العام ومبطلاً للحكم.
- القضاء بإبطال إجراءات الاعتراض يكون وجيهاً إذا ثبت تعذر استدعاء المعترض بصفة شخصية، مما يحول دون البت في شكليات اعتراضه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعد خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء كامل أعضاء الهيئة التي أصغت للمرافعة وأصدرت الحكم وامضاءاتهم وأعمال الجلسة مخالفة لقواعد آمرة ولموجبات القانون، مما يجعله مختلاً إجرائياً وباطلاً لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام.
- وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة وممثل النيابة وكاتب الجلسة وتاريخ الحكم طبقا للفصل 168 م ا ج، وتعتبر هذه التنصيصات وجوبية لصحة الحكم.
- وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام وممثل النيابة وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة طبقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويعتبر فقدان هذا الشرط أو الخطأ فيه مثبطا للحكم.
- يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص ذلك الإجراء.
- يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ولا عبرة بالتنصيص على محضر الجلسة أو على ظهر الملف بإشارة إلى وقوع التعقيب.
حيث أن المشرع حرص على إحاطة الدعوى الجزائية بالضمانات الضرورية لتحقيق العدالة، ففرض واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته، وذلك حتى يكون على علم بالإجراءات المتخذة ضده ويتمكن من إعداد وسائل دفاعه.
- إجراء إعلام المتهم المعقب ضده بالطعن بالتعقيب هو إجراء أساسي يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، والإخلال به يترتب عنه سقوط الحق في الطعن.
- يوجب الفصل 261 م.ا.ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب في محضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام هذا الإجراء.
- وجوب تقديم الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي إلى كتابة المحكمة المصدرة للقرار، ولا عبرة لأي تنصيص آخر من النيابة العمومية على ظهر الملف أو في محضر الجلسة.
- اختلاف تركيبة هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم عن تلك التي انتصبت بجلسة المرافعة يشكل خرقاً لمبدأ من النظام العام والمبادئ الأساسية لصحة الأحكام، ما لم يقع بيان المانع الذي فرض ذلك الاختلاف.
- يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص هذا الإجراء.
- يترتب على إغفال كتابة المحكمة إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب بطلان إجراءات الطعن، لكونه إخلال بإجراء أساسي وخرق لمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للشخص أو المقر المختار المعين قانوناً أو باتفاق، ولا يجوز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر مختار بعد صدور الحكم إلا بمواصلة اختيار منوبه له صراحةً.
حيث أن الفصل 261 م ا ج يوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه دون أي استثناء.
- يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم التنصيص على ظهر الملف مقام هذا المطلب.
رفع الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، سواء مباشرة أو بواسطة محام. / عدم إستثناء النيابة العمومية من الإجراءات الشكلية المطبقة على بقية الخصوم في خصوص واجب تقديم مطلب كتابي للطعن بالتعقيب / إذا ثبت أن…
رفع الطعن بالتعقيب إجراء شكلي جوهري لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الصيغة التي حددها القانون.