Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 199

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités

Jurisprudence appliquant cet article 1 950

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80759 بتاريخ 19/05/2026 : بطلان الحكم لمخالفة إجراءات الاتهام وعدم تناسق منطوقه مع أسبابه

    Jurisprudence J P 80759/2026 19 mai 2026

    - محاكمة المتهم من أجل تهم لم توجه إليه من جهة الاتهام تعد مساساً بالإجراءات الأساسية ومخالفة للنظام العام وتوجب إبطال الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 91885 بتاريخ 19/05/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة

    Jurisprudence J P 91885/2026 19 mai 2026

    - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة ووقعوا على لائحة الحكم، واختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة يعد خرقاً لمبدأ من النظام العام ومبطلاً للحكم.

  3. قرار تعقيبي عدد 87196 بتاريخ 12/05/2026 : بطلان إجراءات الاعتراض لتعذر الاستدعاء الشخصي للمعترض

    Jurisprudence J P 87196/2026 12 mai 2026

    - القضاء بإبطال إجراءات الاعتراض يكون وجيهاً إذا ثبت تعذر استدعاء المعترض بصفة شخصية، مما يحول دون البت في شكليات اعتراضه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 70741 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لخلو محضر الجلسة من البيانات الإلزامية

    Jurisprudence J P 70741/2026 21 avril 2026

    - يعد خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء كامل أعضاء الهيئة التي أصغت للمرافعة وأصدرت الحكم وامضاءاتهم وأعمال الجلسة مخالفة لقواعد آمرة ولموجبات القانون، مما يجعله مختلاً إجرائياً وباطلاً لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 96550 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة

    Jurisprudence J P 96550/2026 21 avril 2026

    - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة وممثل النيابة وكاتب الجلسة وتاريخ الحكم طبقا للفصل 168 م ا ج، وتعتبر هذه التنصيصات وجوبية لصحة الحكم.

  6. قرار تعقيبي جزائي عدد 87197 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة

    Jurisprudence J P 87197/2026 21 avril 2026

    - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام وممثل النيابة وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة طبقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويعتبر فقدان هذا الشرط أو الخطأ فيه مثبطا للحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 81709 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 81709/2026 14 avril 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص ذلك الإجراء.

  8. قرار تعقيبي عدد 97863 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 97863/2026 14 avril 2026

    - يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ولا عبرة بالتنصيص على محضر الجلسة أو على ظهر الملف بإشارة إلى وقوع التعقيب.

  9. قرار تعقيبي جزائي عدد 85952 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 85952/2026 14 avril 2026

    حيث أن المشرع حرص على إحاطة الدعوى الجزائية بالضمانات الضرورية لتحقيق العدالة، ففرض واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته، وذلك حتى يكون على علم بالإجراءات المتخذة ضده ويتمكن من إعداد وسائل دفاعه.

  10. قرار تعقيبي جزائي عدد 85920 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده بالطعن

    Jurisprudence J P 85920/2026 14 avril 2026

    - إجراء إعلام المتهم المعقب ضده بالطعن بالتعقيب هو إجراء أساسي يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، والإخلال به يترتب عنه سقوط الحق في الطعن.

  11. قرار تعقيبي عدد 82288 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 82288/2026 7 avril 2026

    - يوجب الفصل 261 م.ا.ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب في محضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام هذا الإجراء.

  12. قرار تعقيبي عدد 85871/85873 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي للنيابة العمومية

    Jurisprudence J P 85871/85873/2026 7 avril 2026

    - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي إلى كتابة المحكمة المصدرة للقرار، ولا عبرة لأي تنصيص آخر من النيابة العمومية على ظهر الملف أو في محضر الجلسة.

  13. قرار تعقيبي عدد 82787 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة الجلسة

    Jurisprudence J P 82787/2026 7 avril 2026

    - اختلاف تركيبة هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم عن تلك التي انتصبت بجلسة المرافعة يشكل خرقاً لمبدأ من النظام العام والمبادئ الأساسية لصحة الأحكام، ما لم يقع بيان المانع الذي فرض ذلك الاختلاف.

  14. قرار تعقيبي عدد 79808 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 79808/2026 10 mars 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص هذا الإجراء.

  15. قرار تعقيبي جزائي عدد 95383 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن لعدم إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 95383/2026 10 mars 2026

    - يترتب على إغفال كتابة المحكمة إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب بطلان إجراءات الطعن، لكونه إخلال بإجراء أساسي وخرق لمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.

  16. قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان التبليغ لعدم احترام قواعد المقر المختار بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 84089/2026 24 février 2026

    - وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للشخص أو المقر المختار المعين قانوناً أو باتفاق، ولا يجوز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر مختار بعد صدور الحكم إلا بمواصلة اختيار منوبه له صراحةً.

  17. قرار تعقيبي عدد 77886 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 77886/2026 10 février 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج يوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه دون أي استثناء.

  18. قرار تعقيبي عدد 84384 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 84384/2026 3 février 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم التنصيص على ظهر الملف مقام هذا المطلب.

  19. قرار تعقيبي عدد 82643 بتاريخ 27 جانفي 2026 : الطعن بالتعقيب خارج الأجل أو دون مطلب كتابي يعد غير مقبول شكلاً

    Jurisprudence J P 82643/2026 27 janvier 2026

    رفع الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، سواء مباشرة أو بواسطة محام. / عدم إستثناء النيابة العمومية من الإجراءات الشكلية المطبقة على بقية الخصوم في خصوص واجب تقديم مطلب كتابي للطعن بالتعقيب / إذا ثبت أن…

  20. قرار تعقيبي عدد 80440 بتاريخ 20/01/2026 : الطعن بالتعقيب لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة مصدرة الحكم

    Jurisprudence J P 80440/2026 20 janvier 2026

    رفع الطعن بالتعقيب إجراء شكلي جوهري لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الصيغة التي حددها القانون.