Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يرفع الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية بمقتضى مطلب كتابي يقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. / لا يتمتع ممثل النيابة العمومية بأي استثناء من مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بوجوب تقديم…
لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا يقوم مقامها مجرد التنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف لأنه لا يثبت تلقي الكاتب للعريضة ولا ترسيمها طبق الإجراءات المقررة.
لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بحيث لا يقوم مقامها أي تنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراءات المقررة قانونا باعتباره ضمانة أساسية لتمكينه من إعداد دفاعه وصون مصلحته الشرعية.
ان الطعن بالتعقيب لا ينعقد قانوناً إلا بموجب مطلب كتابي يقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية
الطعن بالتعقيب لا يكون صحيحاً إلا بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة المختصة طبقاً للفصل 261 م إ ج، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى. لا يُعتبر التنصيص على ظهر الملف أو بمحضر الجلسة من قبل النيابة العمومية طعناً قانونياً بالتعقيب ما لم يُقدَّم وفق الشكل…
الطعن بالتعقيب لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 261 م إ ج سواء مباشرة أو عن طريق محام أو عبر إدارة السجن بالنسبة للمسجون. يقع على كاتب المحكمة واجب تلقي العريضة وتسجيلها فوراً وتسليم وصل فيها وإثبات تاريخ تقديمها باعتباره…
مبدأ الشكلية في الطعن بالتعقيب لا يُقبل الطعن إلا بتقديم عريضة كتابية لكتابة المحكمة المختصة، ولا يكفي أي إجراء غير رسمي. مبدأ عدم حجية الإجراءات غير الكتابية لا يُعتدّ بتأشير النيابة العمومية على محضر الجلسة أو ظهر الملف كبديل عن العريضة الكتابية. مبدأ…
حيث أن المشرع أوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وأن التنصيص على الطعن بمحضر الجلسة لا يقوم مقام هذا المطلب الكتابي الواجب.
يعد استيفاء النسخة الأصلية للحكم لشرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على العذر المانع من الإمضاء من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم، أو التنصيص صلبها على العذر المانع من إمضاء أحدهم بعد التصريح، يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات النظام العام يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.
مجرد اعتماد محكمة الأصل على نسخ الوقائع الواردة بقرار ختم البحث لا يترتب عنه بطلان الحكم ما لم يثبت تضمّنه مغالطات أو تحريفا من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلال بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم.
تتعهد محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها وجود خرق لإجراء أساسي يرتّب القانون على مخالفته البطلان، ولو لم يتمسك به الطاعن.
إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء.
لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
تقدير الوقائع والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى بنت قضاءها على تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالملف.