Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14693 بتاريخ 15/01/2016 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 14693/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعدّ تطابق أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم من البيانات الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا شكلا.
  2. يترتب عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بذكر أسماء الحكام في نسخة الحكم بطلان الحكم لكونه مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية ذات الصلة بالنظام العام.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولو لم يتمسك به الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.