الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيـــــــــــــــب ع 0584دد القضية جلسة 2016/01/08ة اصدرت محكمة التعقيب القرار التـــــــــالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من السيد المدعو ***** ***** ***** بتاريخ 20 أكتوبر 2015 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت عـ 40319دد والرامي إلى الاذن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0584 بتاريخ 08/01/2016 : ثبوت الشبهة الجائزة بقيام معطيات ثابتة تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى تبين لها أن ذلك يحقق مصلحة الامن العام أو يدفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة قانونا على عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء متى استند ذلك إلى معطيات ثابتة من شأنها تبرير الاعتقاد بوجود تدخلات تمس بحقوقه.
- لا يكفي للتمسك بالشبهة الجائزة مجرد الادعاء العام، بل يتعين أن تؤيده مؤشرات موضوعية على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لاحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.