En matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, de saisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 294
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE IV – DU RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/01534 بتاريخ 19/11/2024 : قبول مطلب استجلاب القضية لوجود شبهة جائزة
- يقتضي الفصل 294 م. إ. ج أن لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/01516 بتاريخ 12/11/2024 : قبول مطلب الاستجلاب لدفع شبهة جائزة في حق القاضي
- لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 01522 بتاريخ 12/11/2024 : قبول الاستجلاب لوجود شبهة جائزة في سير الأبحاث التحقيقية
- الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/01524 بتاريخ 05/11/2024 : قبول مطلب الاستجلاب لوجود الشبهة الجائزة في سير الأبحاث التحقيقية
- الشبهة الجائزة تتحقق بعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليطمئن المتقاضي على حقوقه أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 01527/2024 بتاريخ 05/11/2024 : قبول مطلب الاستجلاب لدفع شبهة جائزة في سير المحاكمة
- الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليكون مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 01507 بتاريخ 22/10/2024 : وجوب إحالة القضية على محكمة أخرى لدفع الشبهة الجائزة في المحاكمة العادلة
- الشبهة الجائزة تتحقق بعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليكون مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 2024/01501 بتاريخ 22/10/2024 : قبول مطلب الاستجلاب لوجود شبهة جائزة في سير الأبحاث التحقيقية
- الشبهة الجائزة تتحقق بعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليطمئن على حقوقه أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/01498 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة القضية لدفع الشبهة الجائزة عن المحاكمة العادلة
- إن الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يتعين تلافيها ليكون مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/01493 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة القضية لدفع الشبهة الجائزة في سير الأبحاث التحقيقية
- لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 01491/2024 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة الدعوى لدفع شبهة جائزة في سير المحاكمة
- الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليطمئن على حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/01490 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة القضية على محكمة أخرى لدفع شبهة جائزة
- الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه، مما يتعين تلافيها ليكون المتقاضي مطمئنا على حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 01465/2024 بتاريخ 25/06/2024 : سحب القضية التحقيقية عند قيام الشبهة الجائزة الماسة بضمانات المحاكمة العادلة
يخول الفصل 294 من م إ ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها كلما اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقیبی عدد 01471 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة متى انحصرت أسبابها في ادعاءات مجردة لا أثر لها على سير الدعوى
الشبهة الجائزة المبررة لسحب القضية لا تقوم إذا تأسست على مؤاخذات متصلة بالمسار الإجرائي أو باجتهاد القاضي، لأن مراقبة ذلك لا تكون إلا عبر طرق الطعن المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 01472 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة إذا استندت إلى قرار قضائي داخل المسار الإجرائي
لا تُقبل الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية إذا انبنت على عنصر داخل المسار الإجرائي العادي للقضية وكان من قبيل تقدير القاضي أو اجتهاده دون مؤشرات خارجة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 01454 بتاريخ 14/05/2024 : قبول الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي لحياد الجهة المتعهدة
يخول الفصل 294 من م إ ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 01453/2024 بتاريخ 14/05/2024 : سحب القضية لدفع الشبهة الجائزة متى قامت ريبة مشروعة في حياد القضاء
يُقبل مطلب الاستجلاب متى ثبتت الشبهة الجائزة باعتبارها حالة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء نتيجة اعتقاده بوجود ما قد يمسّ بحقوقه، بما يوجب تلافي أسبابها ضمانا للاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة.
-
قرار تعقيبي عدد 01462 بتاريخ 13/05/2024 : تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب متى كانت القرابة بين أحد أطراف الدعوى وأحد القضاة المباشرين بالمحكمة المتعهدة من شأنها إثارة خوف مشروع من عدم الاطمئنان إلى حيادها
تتحقق الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب كلما كانت صلة القرابة بين أحد أطراف الدعوى وأحد القضاة المباشرين بالمحكمة المتعهدة كافية لإثارة الخوف والريبة لدى الخصم من عدم الاطمئنان إلى حياد القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 21452 بتاريخ 07/05/2024 : تُقبل دعوى الاستجلاب متى كان من شأن إبقاء القضية بالمحكمة الأصلية أن يُولّد لدى المتقاضي تخوفا جديا يمس الثقة في العدالة
يُستجاب لمطلب الاستجلاب كلما كان من شأن إبقاء القضية أمام المحكمة المعهودة أن يمسّ بثقة المتقاضي في حياد القضاء ويُضعف الاطمئنان إلى ضمان حقوقه بما يؤثر على حسن سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01458 بتاريخ 06/05/2024 : تتوفر الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب إذا كان المتضرر قاضيا يباشر عمله بالمحكمة المتعهدة
تقوم الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب متى كان من شأن صفة المتضرر المرتبطة بوظيفته داخل المحكمة المتعهدة أن تُحدث لدى المتقاضي خوفا مشروعا من انحيازها.
-
قرار تعقيبي عدد 01457 بتاريخ 06/05/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة عند زوال سببها وقت تقديم مطلب الاستجلاب
الشبهة الجائزة المجيزة لسحب القضية تقتضي قيام سببها عند تقديم مطلب الاستجلاب بما يجعله مؤثرا في سير الدعوى.