Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14542 بتاريخ 08/01/2016 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على منازعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 14542/20168 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من أوجه الطعن موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها لأنه جدل موضوعي يجاوز حدود رقابة القانون.
  3. يكون الطعن بخرق حقوق الدفاع غير قائم إذا ثبت أن محكمة الموضوع مكّنت المتهم من إعداد وسائل دفاعه عبر الاستجابة لطلبات التأخير بما يحقق ضمانة الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.