الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 14542 بتاريخ2016/01/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 فيفري 2014 من طرف الأستاذة ***** في حق *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 06 فيفري 2014 تحت عدد 643 والقاضي "نهائيا معتبرا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14542 بتاريخ 08/01/2016 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على منازعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من أوجه الطعن موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها لأنه جدل موضوعي يجاوز حدود رقابة القانون.
- يكون الطعن بخرق حقوق الدفاع غير قائم إذا ثبت أن محكمة الموضوع مكّنت المتهم من إعداد وسائل دفاعه عبر الاستجابة لطلبات التأخير بما يحقق ضمانة الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.